د/علاء أبوضيف Admin
عدد المساهمات : 2263 تاريخ التسجيل : 29/11/2008
| موضوع: شرح كتاب البداية في علم المواريث والمسائل الشاذة. الثلاثاء سبتمبر 28, 2010 2:56 am | |
| http://www.mediafire.com/file//
شرح كتاب البداية في علم المواريث -لوحيد بن عبد السلام بالي.
المسألة المشتركة أو المشركة :-
---------------------
وذلك لاشتراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث وتسمى:-
( الحمارية والحجرية والعمرية واليمية ) ؛ وذلك لقول الإخوة الأشقاء لسيدنا عمر "رضي الله عنه"
(هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم فنرث بأمنا ) ، وهى أم أو جدة صحيحة وزوج وإخوة لأم
وأخ شقيق فأكثر.
وأشار إلى أن أصل المسالة هنا من(6) للأم السدس ، وللزوج النصف ، وللإخوة للأم الثلث ، ولا شيء للأخ
الشقيق فأكثر ؛ لكونه عاصبا ، وهو لم يتبق له شيء ؛ وذلك لقوله "صلى الله عليه وسلم":
( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)ولذلك اختلف الفقهاء في المسالة على مذهبين:-
---------------------------------
المذهب الأول:-
----------
أنه لا شيء للإخوة الأشقاء ؛ لأنهم عصبة ، وقد تم توزيع المال على أصحاب الفروض ، ولم يتبق للعصابات
شيء ، وهو قول الإمام على "رضي الله عنه " ومذهب أبى حنيفة وأحمد بن حنبل ، ولأنه لوكان بدل الزوج
زوجة؛ لكان لها الربع ، ولبقى شيء للأخ الشقيق فأكثر ؛ فيأخذ وإخوته ولو كانوا مائة أخ ، كذلك لو كان بدل
الأخوين للأم أخا واحدا لكان للأم السدس والنصف للزوج وللأخ لأم السدس والباقي للإخوة الأشقاء ولو بلغوا
ألف أخ شقيق.
المذهب الثاني:-
----------
التشريك بين الإخوة لأم وبين الأخوة الأشقاء في الثلث الذي يستحقه الإخوة لأم ، وهو رأى عمر وعثمان
"رضي الله عنهما " وبه أخذ المالكية والشافعية على اعتبار أنهم جميعا أولاد بلا فرق بين الذكر والأنثى ؛
ولقول الأخوة الأشقاء لسيدنا عمر ( هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا فنرث بأمنا )، وعلى ذلك يكون الأخ
الشقيق وهو عاصب قد ورث مع استغراق الفروض ، وهو خلاف الأصل؛ لذلك كانت المسالة شاذة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة المنبرية :-
------------
وسبب تسميتها بذلك أن عليا "رضي الله عنه " سئل عنها وهو على المنبر ، ولما قال السائل: أليس للزوجة
الثمن؟ قال على" رضي الله عنه " على الفور: قد صار ثمنها تسعا، كما تسمى (البخيلة ) ؛ حيث دخل النقص
على السهام جميعا وهى:-(بنتين وأبوين وزوجة ) فللبنتين الثلثان ، ولكل من الأبوين السدس ، وللزوجة الثمن
لأن المسالة أصلها من (24 ) وعند اجتماع الثمن مع الثلثين عالت إلى (27 ) ؛ فكان للبنتين (16 )
وللأب (4) وللام (4) وللزوجة (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثالث المسالة الغراوية:-
----------------
وتسمى أيضا الغراوين أو العمريتين ، والمسالتان يكون فيهما أحد الزوجين مع الأبوين
وهكذا ...- أب/ وأم/ وزوج. - أب/ وأم /وزوجة.
ونوه أن الحكم فيهما أن يأخذ أحد الزوجين فرضه، وهو النصف للزوج ، والربع للزوجة؛ لعدم وجود الفرع
الوارث، ثم يقسم الباقي أثلاثا، ثلثان للأب، وثلث للأم أي أن فرض الأم ثلث الباقي بعد الزوج أو الزوجة ،
فيكون السدس في مسألة الزوج ، والربع في مسالة الزوجة. ويكون للأب الثلثان مما بقى بعد الزوجين ، فيكون
له الثلث في مسالة الزوج ، والنصف في مسالة الزوجة ، والمسالة بذلك خلاف للأصل الذي هو أخذ الأم
فرضها من رأس المال .
وقد قضى عمر بن الخطاب فنسبتا إليه ، واتبعه في ذلك الحكم عثمان وعلى وزيد بن ثابت وابن مسعود "رضي
الله عنهم"، وهو رأى الجمهور.
وتابع:- ولأنه لو أخذت الأم في مسالة الزوج الثلث من رأس المال ، فإنها تكون قد أخذت مثلى الأب ، وليس
لذلك نظير في اجتماع ذكر أو أنثى يدليان بجهة واحدة وتأخذ الأنثى مثليه ، ولذلك يلغز فيقال : امرأة ورثت
الربع بالفرض بغير عول ولا عود وليست بزوجة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة الاكدرية أو الغراء:-
--------------------
وهى:- جد/ وأم /وزوج/ وأخت شقيقة /أو لأب ،
وأصل السهام السدس والثلث والنصف والنصف على الترتيب؛ لأن أصل المسالة من( 6) وتعول إلى (9) ،
وقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب:-
الأول:-مذهب جمهور الفقهاء غير أبى حنيفة عملا بمذهب زيد بن ثابت،وفيه لا يفرض الأخت النصف مع الجد
بل ترث معه البقية إلا في الفريضة الأكدرية ، فيكون للأم الثلث ، وللزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللجد
السدس، ثم نجمع نصيب الأخت والجد ليقسم بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيبهما
(1/2+1/6= 4/6 ، ورؤوسهما ثلاثة، وهى تباين نصيبهما ، فنصحح أصل المسالة بأن نضرب رؤوسهما
3 في عول المسألة 9 تبلغ 27 ، ويوزع الأصل الجديد
هكذا:- للأم أصل نصيبها 2 * 3 = 6**للزوج أصل نصيبه 3 * 3 = 9
للجد والأخت 4 * 3 = 12 ، للأخت ثلثها وللجد ثلثاه، فيكون للجد 8 وللأخت 4 ، وذلك على مبدأ
المقاسمة بين الجد والأخت ، وإنما جعلت الأخت هنا صاحبة فرض ابتداء لئلا تحرم من الميراث، وعصبت
الجد انتهاء لئلا يزيد نصيبها على نصيب الجد.
الثاني:- مذهب عمرو وعلى وابن مسعود "رضي الله عنهم" وفيه الأخت ترث النصف، لكن بدون ضم نصيبها
إلى نصيب الجد ، وهذا القول يتفق مع المذهب الأول في تعيين مقدار الأخت بداية وعدم إسقاطها ويخالفه في
ضم الأخت إلى الجد.
الثالث:-قول ابن عباس وأبى بكر "رضي الله عنهما" وهو مذهب أبى حنيفة ، وهو إسقاط الأخت فلا تأخذ شيئا.
وبين أن القول الراجح هو الأول، مشيرا إلى أن هذه المسالة قد سميت بالأكدرية.
لما ياتى:- 1- أنه كدرت قواعد باب الجد والأخوة حيث خالفتها في ثلاثة أمور هي:-
- أن قاعدة هذا الباب أنه إذا لم يبق إلا السدس سقط الإخوة وهنا في الأكدرية لم تسقط الأخت.
- أن مسائل هذا الباب لا تعول والأكدرية عالت.
- أنه في غير (المعادة ) لا يفرض للأخت في هذا الباب وفى الأكدرية فرض لها.
2- أنه كدرت أيضا قواعد الفرائض كلها حيث ضم فيها فرض إلى فرض ثم قسما بين صاحبيهما قسمة
تعصيب وليس في الفرائض .
3- قيل في سبب التسمية أنها واقعة امرأة من أكدر ؛ فنسبت المسالة إلى قبيلة تلك المرأة ، كما أنه يطلق
عليها المسالة الغراء.
المطلب الخامس أم الفروخ أو " الفروج" :
وهى المسالة التي تعول إلى عشرة ، وصورتها:-
----------------------------------
توفيت:- امرأة عن أم أو جدة وزوج وإخوة لأم وأختين لغير أم ( شقيقتين أو لأب ) ؛ فسهامهم على الترتيب
السدس والنصف والثلث والثلثين ؛ لأن المسالة من (6) وعالت إلى (10) ، بمعنى للأم 1
وللزوج 3 وللإخوة لأم 2 وللأختين 4
، وسميت المسالة ( أم الفروخ بالخاء المعجمة ) ؛ لكثرة عولها ، وسواء كان هذا المثال السابق أو غيره ، فأية
مسألة عالت إلى عشرة سميت بذلك ، أما إذا كان مكان الأختين لغير الأم إخوان أو أخوة أو أخوات أشقاء لما
عالت المسألة ، ولشارك الأخوة الأشقاء الإخوة لأم في ثلثهم ( كما في المسالة المشتركة ).
واختتم:- لما كان هنا أخوة نساء لأبوين أو لأب فقط ؛ فقد ورثن فيها خاصة دون الرجال ؛ ولذلك
تسمى أم الفروج بالجيم ) أيضا لهذا السبب.
عدل سابقا من قبل د/علاء أبوضيف في الخميس مايو 26, 2011 2:05 am عدل 4 مرات | |
|
د/علاء أبوضيف Admin
عدد المساهمات : 2263 تاريخ التسجيل : 29/11/2008
| موضوع: رد: شرح كتاب البداية في علم المواريث والمسائل الشاذة. الأربعاء سبتمبر 29, 2010 12:32 am | |
| جدول المواريث.pdf
وهذا رابط التحميل:-
http://www.mediafire.com/file/ | |
|