د/علاء أبوضيف Admin
عدد المساهمات : 2263 تاريخ التسجيل : 29/11/2008
| موضوع: الحكم الشرعى للنذر. الأربعاء ديسمبر 10, 2008 8:51 am | |
| النذور
النذر هو التزام قربة غير لازمة من الشرع،كأن يقول: لله علىَّ صوم كذا. ولله أن
أصلي كذا، والنذر عبا دة من العبادات،
وقد كان النذر موجودًا قديمًا، فقد حكى الله نذر أم مريم عندما
نذرت ما في بطنها لله،فقال{إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررًا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم} [ آل عمران: 35]
وقد أمرالله به مريم، حيث قال {
فكلي واشربي وقري عينًا فإما ترين من البشر
أحدًا فقولي إني نذرت
للرحمن صومًا فلن أكلم اليوم إنسيًا} n] مريم :26]
وقد جاءالإسلام ووجد المشركين ينذرون لآلهتهم، ويقد مون لها القرابين، فنهى عن
ذلك وحرمه، قال تعالى: {
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبًا
فقالوا هذا لله بزعمهم
وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلي الله
وما كان لله فهو يصل إلي شركائهم ساء ما يحكمون} [
الأنعام: 136]
وقد شرع الإسلام النذر،وإن كان لا يستحب ؛ لما يقع فيه صاحب النذر أحيانًا من
عدم استطاعة الوفاء بالنذر، فعن ابن
عمر أن النبي نهى عن النذر،وقال(
إنه لا يأتي بخير وإنما
يستخرج به من البخيل)[
متفق عليه]
ومدح الله أولئك الذين يوفون بنذرهم، فقال تعالى {
يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا}
[الإنسان: 7]
والند رقد يكون مبهمًا غير معين، وقد يكون معينًا، وهو على حالات:
إما أن يكونقربة،
فيجب
الوفاء به، وإما أن يكون معصية، فيحرم
الوفاء به. وإما أن يكون
مكروهًا،
فيكره أن يفي صاحبه به. وإما أن يكون مباحًا،
فيستوي الوفاء به وعمده
؛ لأنه في الحقيقة ليس بنذر كما قال العلماء،
واستدلوا على ذلك أنالنبي ( نظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس،
فقال : ما شأنك ؟ قال
نذرت أن لا أزال في الشمس حتى يفرغ رسول الله من الخطبة
فقال الرسول(صلى الله عليه وسلم)) ليس هذا بنذر، إنما النذر فيما ابتغى به وجه الله)
(أحمد)
النذر المطلق
وهو النذر الذي ينذ ره صاحبه شكرًا لله على حدوث نعمة، أو نجاة
من مكروه،كأن يقول لله على أن أصوم كذا. وهذا النذر يجب الوفاء به.
النذر المقيد
وهو النذر التي يتعلق بحدوث شرط، كأن يقول : لله على صوم كذا إن
شفى الله مرضي فإن تحقق الشرط، وجب الوفاء بالنذ ر.
شروط النذر
ويشترط للنذر العقل والبلوغ
والإسلام، فلا يصح النذر من صبي أو مجنون أو
غيرمسلم،
غير مسلم حتى لو نذر ثم أسلم، لا يجب عليه الوفاء بنذره، لأن نذره في حالة
كونه فاقدًا لأهلية النذر، ولا يشترط
في النذر الحرية، فيصح النذر من العبد
ويشترط في الشيء المنذور ما يلي- : (1 )
أن يكون مقصور الوجوه في نفسه شرعًا، فلا يصح النذور بصوم الليل، أو أيام الحيض
للمرأة مثلا، لوجود المانع الشرعي . (2)
أن يكون قربة لله. أما كونه قربة، لأنه لا يصح نذر المعصية، لما رواه عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي قال ( لا نذر،
ولا يمين فيما لا تملك،ولا في معصية ) [ رواه النسائي أبو داود].
ولقوله( صلى الله عليه وسلم)(
من نذر أن يطيع الله، فليطعه، ومن نذر أن يعص الله ؛ فلا يعصه ] البخاري وأحمد].
أما كون النذر لله، لأن النذر قد يكون قربة لكي لا يبتغي به وجه الله، كالنذر
للشيخ أو الولي، إذ لا يجوز النذر
للمخلوق، لأن النذر عبادة، والله سبحانه هو
الذي يستحق العبادة وحده، كما أن النذر لا يجوز لميت، لأن الميت لا
عليه من أمره شيئًا، بل إن ظن الناذر
أن المنذور له سينفعه من دون الله،فهو
كفر بالله والعياذ بالله، أما إذا اعتقد الناذر أن النفع والضر بيدالله، وإنما ينذر أن يقرب شيئًا
للفقراء الموجودين بباب الشيخ الفلاني ؛فلا
وجه للحرمة، وإن كان الأولى الابتعاد عن ذلك، وإن نذر إنسان التصدق
على شيخ معين وهو حي، فالنذر جائز، لأن
ذلك من باب الإحسان على المحتاجين،وهو
أمر حث عليه الإسلام . (3)
أن
أن يكون المال المنذور به مملوكًا للناذر وقت النذر،لأنه لا يصح أن ينذر الإنسان شيئًا
لا يملكه،)
لقول النبي صلى الله عليه وسلم) (لا نذر في معصية الله،
ولا فيما لا يملكه ابن آدم)]مسلم وأبو داود والنسائي]. (4)ألا يكون المنذور به فرضًا
سواء أكان ذلك الفرض عينيًا أم كفائيًا ؛لأن إيجاب ما هو واجب أمر لا يتصور. | |
|