منتديات الرحمن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


{منتدى ( إ سلا مى - ورقية شرعية ) معتدل ، متنوع}
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إذا ضاق الآمر إتسع.

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
خاشعه لله

خاشعه لله


عدد المساهمات : 120
تاريخ التسجيل : 09/07/2010

إذا ضاق الآمر إتسع. Empty
مُساهمةموضوع: إذا ضاق الآمر إتسع.   إذا ضاق الآمر إتسع. I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 12, 2010 7:40 am


إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اشتد الحبل انقطع، وإذا اشتد الظلام بدا الفجر وسطع،

سنة ماضية، وحكمة قاضية، فلتكن نفسك راضية، بعد الظمأ ماء وظل، وبعد القحط

غيث وطل، يا من بكى من ألمه، ومرضه

وكده، يا من بالغت الشدائد في رده، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده.

ما عرفنا لكثرة حزنك عذرك، سهل أمرك، وأرح فكرك، أما قرأت

– ألم نشرح لك صدرك – ألا تفرح، وفي

عالم الأمل تسرح، وفي دنيا اليسر تمرح، وأنت تسمع (ألم نشرح)

يا من شكا الخطوب، وعاش وهو منكوب، ودمعه من الحزن مسكوب،

في قميص يوسف دواء عيني يعقوب، وفي المغتسل البارد شفاء لمرض أيوب،

للمرض شفاء، وللعلة دواء، وللظمأ ماء، وللشدة رخاء، وبعد الضراء سراء،

وبعد الظلام ضياء، نار الخليل تصبح باليسر كالظل الظليل،

والبحر أمام موسى يفتح السبيل، ويونس بن متى يخرج من الظلمات الثلاث بلطف الجليل،

المختار في الغار، أحاط به الكفار، فقال الصديق: هم على مسافة أشبار، نخشى من الدمار.

فقال الواثق بالقهار: إن الله معنا وهو يسمعنا ويحمينا كما جمعنا.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هبة الله

هبة الله


عدد المساهمات : 272
تاريخ التسجيل : 25/07/2010

إذا ضاق الآمر إتسع. Empty
مُساهمةموضوع: رد: إذا ضاق الآمر إتسع.   إذا ضاق الآمر إتسع. I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 15, 2010 4:06 pm


جزاكي الله خيرا قاعده عظيمه جدا قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق

و اليكم بعض التطبيقات العمليه علي قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق

تطبيق القاعدة على الصلاة

قول الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، يعني: إذا وقع الحرج على المكلف

في تطبيق الشرع، فيتسع الأمر له، ويترخص ليرفع عنه الحرج، أما إذا رجع حاله كحال

الميسور فيرجع الأمر كما كان. ودليل هذه القاعدة: قول الله تعالى:


(وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا

إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا * وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى

أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ)
[النساء:101-102]،

ثم قال الله تعالى: فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ [النساء:103]، فصدر الآية يبين القول الأول

وهو: إذا ضاق الأمر اتسع، وعجزها يبين لنا القول الثاني: وإذا اتسع ضاق، فقال الله تعالى:


(فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)
[النساء:103]،

وآخر الآية أيضاً فيها دليل على قولهم: إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، أي:

إذا كان المكلف في تطبيق الشرع في حرج وضيق عليه، فإنه سيتسع له الأمر وسيترخص

ولا عتب عليه ولا ملامة، وإذا اتسع الأمر، وزالت عنه المشقة أو الحرج، فيرجع الأمر كما كان.

إذاً: فدليل القاعدة: صدر الآية، وهي قول الله تعالى:


( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ

كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا)
[النساء:101]،

وكذا عجز الآية، وهو قول الله تعالى:


(فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)
[النساء:103].

أي: لما خاف المسلمون من المشركين أن يقتلوهم ضاق الأمر عليهم، ثم اتسع اتساعاً كبيراً بقوله تعالى:

( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) [النساء:101]،

فإذا ضاق عليهم الأمر بالخوف، فالتوسعة عليهم بقصر الصلاة. وتيسير ثان في تغيير هيئة الصلاة أي:

صفتها، فبعض الصفوف تصلي أولاً والصفوف الأخرى هي التي تحميهم، وممكن أيضاً في أوج الخوف -

وهو المقاتلة بالمسايفة

أن يصلي المسلم راجلاً أو راكباً على فرسه، وهذا أيضاً من باب التيسير،

أي: إذا ضاق عليكم الأمر واشتد الضيق فإن التيسير سيأتي من أوسع أبوابه فتقاتلون

وتصلون، كما قال ابن عمر: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قاعدين، قائمين، نائمين، مقاتلين،

يصلون حسب حالهم، وهذا من باب التيسير. أما الشطر الثاني للقاعدة، وإذا اتسع ضاق

فيؤخذ من معنى الآية، أي: إذا اطمأننتم ورجعتم إلى المدينة وزال الخطر فصلوا قائمين

ولا تصلوا قاعدين ولا ماشين ولا بأي هيئة أخرى، وأيضاً صلوا في الوقت ولا تجمعوا.

ومن أدلة القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)،

أي: إذا ضاقت عليك الصلاة قائماً فصل قاعداً، وإذا ضاقت عليك الصلاة قاعداً فصل على جنب.

تطبيق القاعدة على المدين


ومن صور هذه القاعدة التي هي فرعاً للقاعدة الأم: أنَّ المدين -أي: الذي عليه دين-

وضاق عليه سداده، فإنه يمهل إلى أن يتيسر له ذلك، قال الله تعالى:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280].

أما قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) فهذا عام مخصوص بقول الله تعالى:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]،

وهذا واجب، ثم قال تعالى:

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة:280]،

يعني: يجب عليكم النظرة، ويستحب لكم التصدق، وهذه الآية فيها دلالة على تدرج المسألة،

فوجوباً النظرة إلى ميسرة، ثم التصدق. أما قوله صلى الله عليه وسلم:

(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) فمفهوم المخالفة: إن لم يكن غنياً فليس بظالم،

فليس له عليه سبيل.

وتطبيق القاعدة هنا: أن الأمر ضاق على الرجل المدين فليس معه مال

ليسدد دينه، ففتح له الشرع باب التيسير، وهو النظرة إلى ميسرة.

تطبيق القاعدة على شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال:

أيضاً من ذلك: الشهادة على الولادة وغيرها، فإذا ضاق الأمر على الرجال فلا بد أن نحيله

على النساء، ولذلك قال العلماء: نقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء.

وشهادة النساء منفردات لا تقبل، والأصل فيها قوله تعالى:


(واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن)
[البقرة:282]،

فهذا شرط، يعني: النساء أصالة لا يدخلن في الشهادات، فإن لم يكونا رجلين وهما الأصل،

فتقبل شهادة الفرع وهي المرأة، قال تعالى:

( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا) [البقرة:282]،

وهذه الآية استدل بها على أن الأصل أن لا تقبل شهادة النساء منفردات، لكن هنا نقول:

ضاق الأمر على الرجال فمن ينظر للمرأة عندما تلد؟ ومن يقول: إن هذه أختها من الرضاعة

أو ليست أختها من الرضاعة؟ كيف نقبل بشهادة رجل في مسألة الولادة والولادة لا تكون

فيها إلا النساء، فضاق الأمر على الرجال فلما ضاق اتسع، ولما كان الأصل عدم قبول شهادة

النساء فإنا نقبل هنا شهادتهن، فإذا اتسع كما في مسألة البيوع أو مسألة القذف أو مسألة الزنا،

فلا بد من الرجال؛ لأن الرجال في هذه المجالات يتواجدون، فنقبل شهادة الرجال

ولا نقبل شهادة النساء.


تطبيق القاعدة على مباشرة الحائض


أيضاً من المسائل التي فيهاإذا ضاق الأمر اتسع: الرجل الذي يريد أن يجامع امرأته

ولكنها حائض، قال الله تعالى:


(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)
[البقرة:222]،

فضاق عليه الأمر فلا يستطيع أبداً أن يجامع امرأته في فرجها، فرخص له الشرع

بأن الحائض تستتر بالإزار ويباشرها، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا الجماع)،

سبحان الله و بحمده ، سبحان الله العظيم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أسدالدين

أسدالدين


عدد المساهمات : 226
تاريخ التسجيل : 19/09/2010

إذا ضاق الآمر إتسع. Empty
مُساهمةموضوع: رد: إذا ضاق الآمر إتسع.   إذا ضاق الآمر إتسع. I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 27, 2010 8:03 am


جزاكِ الله خيرا على نقل الموضوع أختى خاشعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إذا ضاق الآمر إتسع.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الرحمن :: قسم ( الثقافة العامة ). :: منتدى اللطائف والنصائح.-
انتقل الى: