مرام
عدد المساهمات : 1027 تاريخ التسجيل : 28/03/2012
| موضوع: فوائد صندوق التوفير والإحتياط. الجمعة أبريل 06, 2012 7:25 pm | |
| السلام عليكم و رحمة الله
حسب معلوماتى و مطالعاتى تبين لى ان فوائد صندوق التوفير و الإحتياط ممكن ان تعطيها
لمن يحتاجها بشرطين
1 - ان لا يعلم المعنى مصدر هدا المال
2 - ان لاتكون مسؤلا عنه وانا كنت اعطى لاختى الفوائد لانها كانت بحاجة لها لكن بعد ان مرض ابنها ومات
:( خفت اعلم انه لن يصيبنا الاما كتب الله لنا
ومع دلك لم اعد اسحب هاته الفوائد مع العلم ان هناك من هى بامس الحاجة اليه
لكنى خفت - طبعا انا اساعدها
ولكن هدا لا يكفى- فمن لديه فتوى قراها او متأكد منها فليساعدنى
فقد استخرت المولى و مع دلك لم اصل الى اجابة اكيدة
| |
|
د/علاء أبوضيف Admin
عدد المساهمات : 2263 تاريخ التسجيل : 29/11/2008
| موضوع: رد: فوائد صندوق التوفير والإحتياط. السبت أبريل 07, 2012 10:17 am | |
| السلام عليكم ورحمة الله
فوائد دفاتر التوفير سواء فى البوستة أو البنوك.
هل هي حرام أم حلال مع العلم أن الفائدة بمسمى ثابتة ولكن في الحقيقة
إنها بتغير اكثر من مرة على فترات ؟
اختلفت الفتوى فرأى بعضهم
أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الإضطرار إليها أن يفعلها
بناء على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"
أخذاً من عموم قوله تعالى
(فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) (البقرة:173)
-------------------------------------------------------------
ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة
حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ،
وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ،
ومن سلك في التكييف مسلك الإستثمار فبعضهم عدها من قبيل (المضاربة الفاسدة)
التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه
الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء (سمرقند) في عقد بيع الوفاء
بإعتباره عقداً جديداً.
وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود
في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة
الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات
العصر من تطور المواصلات والإتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط
الإجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الإعتبارية عن الشخصية
الطبيعية وغير ذلك كثير .
فالحاصل أن الخلاف
قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء
بشأنها .
والقواعد المقررة شرعاً
أولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه.
ثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .
ثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .
ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة
وأجمعت الأمة على تحريمه،قال تعالى
(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)،( 275 من سورة البقرة)
وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه "رواه البخاري ومسلم .
ولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ،
أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة
والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً.
وبناء على ما سبق
فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته،
ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ،
أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه
حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم
المفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة ، مفتى الديار المصرية.
| |
|
مرام
عدد المساهمات : 1027 تاريخ التسجيل : 28/03/2012
| موضوع: رد: فوائد صندوق التوفير والإحتياط. السبت أبريل 07, 2012 1:00 pm | |
| و الله لم اجد الإجابة عن سؤالى (بالرد الموجود)
لما كنت بالمدرسة قالو لنا من يريد فتح حساب بصندوق التوفير فأخبرت والدى ووافق
كما انه لا نستطيع وضع المال بالمنزل والسؤال هو هل استطيع ان اعطى الفوائد لاخى او اختى
مع العلم متزوجة و لكنها محتاجة للمال راتب زوجها ضئيل
ولديها ولدين بحثت بالنث و لم اجد الإجابة ارجومن لديها اجابة ان يفيدنى
| |
|
د/علاء أبوضيف Admin
عدد المساهمات : 2263 تاريخ التسجيل : 29/11/2008
| موضوع: رد: فوائد صندوق التوفير والإحتياط. السبت أبريل 07, 2012 1:10 pm | |
|
إنتى كل هذا التفسير والتوضيح للفتوى ورأى العلماء ولم تعرفى أيه الإجابة
هذا الرأى من العلماء أجاز أن تعطى أختك وغيرها من مال دفتر التوفير
وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود
في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛
وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ،
ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والإتصالات
والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الإجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر
واستقلال الشخصية الإعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير.
| |
|
mohamd 123
عدد المساهمات : 444 تاريخ التسجيل : 28/02/2014 الموقع : لبنان
| موضوع: رد: فوائد صندوق التوفير والإحتياط. الأحد مارس 02, 2014 9:46 pm | |
| تلك الفوائد تعطى للمحتاج نعم لكن لايجزى صاحبها
حسنات هكذا سمعت من احد شيوخي
والفائدة محرمة شرعا
| |
|
darino-sq1
عدد المساهمات : 101 تاريخ التسجيل : 27/09/2014
| موضوع: رد: فوائد صندوق التوفير والإحتياط. الإثنين أكتوبر 06, 2014 10:54 pm | |
| يعطيك العافيه د/علاء أبوضيف بارك الله فيك | |
|