د/علاء أبوضيف Admin
عدد المساهمات : 2262 تاريخ التسجيل : 29/11/2008
| موضوع: السحر والكهانة. الأربعاء ديسمبر 10, 2008 7:29 am | |
| السحر والكهانة
السحر من أكبر الآثام وأعظمها جرمًا عند الله تعالى، وقد نهى النبي , عنه،
فعن أبى هريرة (رضي الله عنه) قال(
صلى الله عليه وسلم )
(اجتنبواالسبع الموبقات . فقيل: يا رسول الله وماهن؟
فقال( صلى الله عليه وسلم)
(الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق،
وأكل مال اليتيم، وأكل
الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات)[
متفق عليه].
وقد اختلف الفقهاء في حكم الساحر، هل يقتل أم لا،
وفي حكم الساحر ثلاثة آراء-: (1)
يجب قتل الساحر:
(لقول النبى فيما يرويه عنه جندب: "حد الساحر ضربة بالسيف"]الترمذي
والدارقطنى].
والحديث ضعيف، لأنه موقوف من
قول جندب . (2)
يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر: فإن عمل عملاِ دون الكفر،
فليس عليه قتل. (3)
الساحر ليس بكافر:
حتي وإن قتل إنسانًا، فهو يقتل به قصاصًا لا كفرًا وتجبعليه
الدية والكفارة، ولأن النبى
(قد سحر، ولم يقتل من سحره، فعن ابنشهاب أنه سئل أن يقتل من سحر من أهل
العهد، فقال: بلغنا أن رسول الله (
قال: "قد صُنع له ذلك، فلم يَقْتل من صنعه،) وكان من أهل الكتاب"
[البخارى
(4) الساحر
مرتد: حكمه حكم المرتد وذلك بأن يقتل.
توبة الساحر
إذا تاب الساحر من سحره فإنه لا يقتل، لقول عمر بن الخطاب (
رضي الله عنه)في الساحر والكاهن: أنهما إن تابا لم يقتلا.
تصديق الساحر
لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى كاهن، ولا أن يصدقه فيما يقول، لقول النبى
( صلى الله عليه وسلم) (من
أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما
أنزل على محمد) [
أحمدومسلم].
وعن صفية بنت أبى عبيد عن بعض أزواج النبى
(عن النبى قال)من أتى عرافًا فسأله عن شىء؛ لم يقبل الله له صلاة أربعين
سنة"]أحمد ومسلم | |
|