منتديات الرحمن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


{منتدى ( إ سلا مى - ورقية شرعية ) معتدل ، متنوع}
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  شرح كتاب البداية في علم المواريث والمسائل الشاذة.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د/علاء أبوضيف
Admin
د/علاء أبوضيف


عدد المساهمات : 2262
تاريخ التسجيل : 29/11/2008

 شرح كتاب البداية في علم المواريث والمسائل الشاذة. Empty
مُساهمةموضوع: شرح كتاب البداية في علم المواريث والمسائل الشاذة.    شرح كتاب البداية في علم المواريث والمسائل الشاذة. I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 28, 2010 2:56 am

http://www.mediafire.com/file//


شرح كتاب البداية في علم المواريث -لوحيد بن عبد السلام بالي.


المسألة المشتركة أو المشركة :-

---------------------

وذلك لاشتراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث وتسمى:-


( الحمارية والحجرية والعمرية واليمية ) ؛ وذلك لقول الإخوة الأشقاء لسيدنا عمر "رضي الله عنه"


(هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقى في اليم فنرث بأمنا ) ، وهى أم أو جدة صحيحة وزوج وإخوة لأم


وأخ شقيق فأكثر.


وأشار إلى أن أصل المسالة هنا من(6) للأم السدس ، وللزوج النصف ، وللإخوة للأم الثلث ، ولا شيء للأخ


الشقيق فأكثر ؛ لكونه عاصبا ، وهو لم يتبق له شيء ؛ وذلك لقوله "صلى الله عليه وسلم":


( الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)ولذلك اختلف الفقهاء في المسالة على مذهبين:-

---------------------------------

المذهب الأول:-

----------

أنه لا شيء للإخوة الأشقاء ؛ لأنهم عصبة ، وقد تم توزيع المال على أصحاب الفروض ، ولم يتبق للعصابات


شيء ، وهو قول الإمام على "رضي الله عنه " ومذهب أبى حنيفة وأحمد بن حنبل ، ولأنه لوكان بدل الزوج


زوجة؛ لكان لها الربع ، ولبقى شيء للأخ الشقيق فأكثر ؛ فيأخذ وإخوته ولو كانوا مائة أخ ، كذلك لو كان بدل


الأخوين للأم أخا واحدا لكان للأم السدس والنصف للزوج وللأخ لأم السدس والباقي للإخوة الأشقاء ولو بلغوا


ألف أخ شقيق.


المذهب الثاني:-

----------

التشريك بين الإخوة لأم وبين الأخوة الأشقاء في الثلث الذي يستحقه الإخوة لأم ، وهو رأى عمر وعثمان


"رضي الله عنهما " وبه أخذ المالكية والشافعية على اعتبار أنهم جميعا أولاد بلا فرق بين الذكر والأنثى ؛


ولقول الأخوة الأشقاء لسيدنا عمر ( هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا فنرث بأمنا )، وعلى ذلك يكون الأخ


الشقيق وهو عاصب قد ورث مع استغراق الفروض ، وهو خلاف الأصل؛ لذلك كانت المسالة شاذة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة المنبرية :-

------------

وسبب تسميتها بذلك أن عليا "رضي الله عنه " سئل عنها وهو على المنبر ، ولما قال السائل: أليس للزوجة


الثمن؟ قال على" رضي الله عنه " على الفور: قد صار ثمنها تسعا، كما تسمى (البخيلة ) ؛ حيث دخل النقص


على السهام جميعا وهى:-(بنتين وأبوين وزوجة ) فللبنتين الثلثان ، ولكل من الأبوين السدس ، وللزوجة الثمن


لأن المسالة أصلها من (24 ) وعند اجتماع الثمن مع الثلثين عالت إلى (27 ) ؛ فكان للبنتين (16 )


وللأب (4) وللام (4) وللزوجة (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثالث المسالة الغراوية:-

----------------

وتسمى أيضا الغراوين أو العمريتين ، والمسالتان يكون فيهما أحد الزوجين مع الأبوين


وهكذا ...- أب/ وأم/ وزوج. - أب/ وأم /وزوجة.


ونوه أن الحكم فيهما أن يأخذ أحد الزوجين فرضه، وهو النصف للزوج ، والربع للزوجة؛ لعدم وجود الفرع


الوارث، ثم يقسم الباقي أثلاثا، ثلثان للأب، وثلث للأم أي أن فرض الأم ثلث الباقي بعد الزوج أو الزوجة ،


فيكون السدس في مسألة الزوج ، والربع في مسالة الزوجة. ويكون للأب الثلثان مما بقى بعد الزوجين ، فيكون


له الثلث في مسالة الزوج ، والنصف في مسالة الزوجة ، والمسالة بذلك خلاف للأصل الذي هو أخذ الأم


فرضها من رأس المال .


وقد قضى عمر بن الخطاب فنسبتا إليه ، واتبعه في ذلك الحكم عثمان وعلى وزيد بن ثابت وابن مسعود "رضي


الله عنهم"، وهو رأى الجمهور.


وتابع:- ولأنه لو أخذت الأم في مسالة الزوج الثلث من رأس المال ، فإنها تكون قد أخذت مثلى الأب ، وليس


لذلك نظير في اجتماع ذكر أو أنثى يدليان بجهة واحدة وتأخذ الأنثى مثليه ، ولذلك يلغز فيقال : امرأة ورثت


الربع بالفرض بغير عول ولا عود وليست بزوجة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة الاكدرية أو الغراء:-

--------------------

وهى:- جد/ وأم /وزوج/ وأخت شقيقة /أو لأب ،


وأصل السهام السدس والثلث والنصف والنصف على الترتيب؛ لأن أصل المسالة من( 6) وتعول إلى (9) ،


وقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب:-


الأول:-مذهب جمهور الفقهاء غير أبى حنيفة عملا بمذهب زيد بن ثابت،وفيه لا يفرض الأخت النصف مع الجد


بل ترث معه البقية إلا في الفريضة الأكدرية ، فيكون للأم الثلث ، وللزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللجد


السدس، ثم نجمع نصيب الأخت والجد ليقسم بينهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيبهما


(1/2+1/6= 4/6 ، ورؤوسهما ثلاثة، وهى تباين نصيبهما ، فنصحح أصل المسالة بأن نضرب رؤوسهما


3 في عول المسألة 9 تبلغ 27 ، ويوزع الأصل الجديد


هكذا:- للأم أصل نصيبها 2 * 3 = 6**للزوج أصل نصيبه 3 * 3 = 9


للجد والأخت 4 * 3 = 12 ، للأخت ثلثها وللجد ثلثاه، فيكون للجد 8 وللأخت 4 ، وذلك على مبدأ


المقاسمة بين الجد والأخت ، وإنما جعلت الأخت هنا صاحبة فرض ابتداء لئلا تحرم من الميراث، وعصبت


الجد انتهاء لئلا يزيد نصيبها على نصيب الجد.


الثاني:- مذهب عمرو وعلى وابن مسعود "رضي الله عنهم" وفيه الأخت ترث النصف، لكن بدون ضم نصيبها


إلى نصيب الجد ، وهذا القول يتفق مع المذهب الأول في تعيين مقدار الأخت بداية وعدم إسقاطها ويخالفه في


ضم الأخت إلى الجد.


الثالث:-قول ابن عباس وأبى بكر "رضي الله عنهما" وهو مذهب أبى حنيفة ، وهو إسقاط الأخت فلا تأخذ شيئا.


وبين أن القول الراجح هو الأول، مشيرا إلى أن هذه المسالة قد سميت بالأكدرية.


لما ياتى:- 1- أنه كدرت قواعد باب الجد والأخوة حيث خالفتها في ثلاثة أمور هي:-


- أن قاعدة هذا الباب أنه إذا لم يبق إلا السدس سقط الإخوة وهنا في الأكدرية لم تسقط الأخت.


- أن مسائل هذا الباب لا تعول والأكدرية عالت.


- أنه في غير (المعادة ) لا يفرض للأخت في هذا الباب وفى الأكدرية فرض لها.


2- أنه كدرت أيضا قواعد الفرائض كلها حيث ضم فيها فرض إلى فرض ثم قسما بين صاحبيهما قسمة


تعصيب وليس في الفرائض .


3- قيل في سبب التسمية أنها واقعة امرأة من أكدر ؛ فنسبت المسالة إلى قبيلة تلك المرأة ، كما أنه يطلق


عليها المسالة الغراء.


المطلب الخامس أم الفروخ أو " الفروج" :


وهى المسالة التي تعول إلى عشرة ، وصورتها:-

----------------------------------


توفيت:- امرأة عن أم أو جدة وزوج وإخوة لأم وأختين لغير أم ( شقيقتين أو لأب ) ؛ فسهامهم على الترتيب


السدس والنصف والثلث والثلثين ؛ لأن المسالة من (6) وعالت إلى (10) ، بمعنى للأم 1


وللزوج 3 وللإخوة لأم 2 وللأختين 4


، وسميت المسالة ( أم الفروخ بالخاء المعجمة ) ؛ لكثرة عولها ، وسواء كان هذا المثال السابق أو غيره ، فأية


مسألة عالت إلى عشرة سميت بذلك ، أما إذا كان مكان الأختين لغير الأم إخوان أو أخوة أو أخوات أشقاء لما


عالت المسألة ، ولشارك الأخوة الأشقاء الإخوة لأم في ثلثهم ( كما في المسالة المشتركة ).


واختتم:- لما كان هنا أخوة نساء لأبوين أو لأب فقط ؛ فقد ورثن فيها خاصة دون الرجال ؛ ولذلك


تسمى أم الفروج بالجيم ) أيضا لهذا السبب.



عدل سابقا من قبل د/علاء أبوضيف في الخميس مايو 26, 2011 2:05 am عدل 4 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
د/علاء أبوضيف
Admin
د/علاء أبوضيف


عدد المساهمات : 2262
تاريخ التسجيل : 29/11/2008

 شرح كتاب البداية في علم المواريث والمسائل الشاذة. Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح كتاب البداية في علم المواريث والمسائل الشاذة.    شرح كتاب البداية في علم المواريث والمسائل الشاذة. I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 29, 2010 12:32 am

جدول المواريث.pdf

وهذا رابط التحميل:-


http://www.mediafire.com/file/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شرح كتاب البداية في علم المواريث والمسائل الشاذة.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مقدمة عن علم المواريث(2) .
» مقدمة عن علم المواريث(1) .
» مصطلحات فى المواريث.
» شرح مفصل لآيات المواريث.
» من كتاب سلوك العارفين(3).

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الرحمن :: القسم ( الإسلامى ). :: منتدى خاص لطلاب المدارس.-
انتقل الى: