منتديات الرحمن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


{منتدى ( إ سلا مى - ورقية شرعية ) معتدل ، متنوع}
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مقدمة عن علم المواريث(2) .

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
د/علاء أبوضيف
Admin
د/علاء أبوضيف


عدد المساهمات : 2262
تاريخ التسجيل : 29/11/2008

مقدمة عن علم المواريث(2) . Empty
مُساهمةموضوع: مقدمة عن علم المواريث(2) .   مقدمة عن علم المواريث(2) . I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 20, 2009 12:37 am

العصب ثلاثة أنواع :-(1) عاصب بنفسه:- و هم جميع الذكور إلا الزوج و الأخ للأم و المعتقة.(2) و عاصب بغيره:- و هن البنات و بنات الابن و الشقيقات و اللاتي للأب مع إخوتهن، لأنهم يعصبونهن و يمنعونهن الفرض.(3) و عاصب مع غيره:- و هن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن. و قد علم أيضا مما سبق أن ابن الابن لا يسقط إلا بالابن أو باستغراق الفروض. و أن الجد لا يسقط إلا بالأب أو بجد أقرب منه. و أن الجدة تسقط بالأم و كل جدة قريبة تسقط البعيدة، و أن الابن و ابن الابن و الأب يسقطون جميع الأخوة و الأخوات بالإجماع و كذلك الجد على الصحيح. و أن الإخوة للأم يسقطون بالفروع مطلقاً، و ذكورا و كانوا أو إناثاً و بالأصول الذكور، لتصير المسألة كلالة. و أن الإخوة للأب ذكوراً كانوا أو إناثاً يسقطون مع ذلك بالأخوة الأشقاء الذكور، و بالشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات؛ لأنها تقوم مقام الأخ. و أن بنات الابن يسقطن بالابن و باستكمال من فوقهن الثلثين، و إن لم يعصبهن من هو في درجتهن أو أنزل منهن، و كذا الأخوات للأب مع الشقيقات إلا أن الأخوات للأب لا يعصبهن إلا أخوهن. و أن بني الأخوة يسقطون بجهة البنوة كلها، و بالأبوة و بعصوبة الإخوة- أشقاء أو لأب- و يدخل قولنا بعصوبة الإخوة الأخت- شقيقة أو لأب- إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن. و أن النازل من بني الأخوة و لو شقيقا يسقط بمن فوقه و لو كان لأب. و أن الأعمام و إن قربوا يسقطون ببني الإخوة و إن نزلوا بعدوا، و العم للأب مقدم على أبن العم الشقيق. وهكذا علي الترتيب. و قد علم من ذكر الوارثين من الأقارب من أصحاب الفرض و التعصيب، أن من عداهم من ذوي الأرحام، كأولاد البنات و أولاد الإخوة للأم و أولاد الأخوات و بنات الأخوة و بنيهم و العمات و بنات العم و الخال و الخالة و الجد من جهة الأم و الابن و البنت و الزوجين لا يسقطان أبداً إلا بالوصف. فالحجب بالوصف و هو أن يتصف الوارث بمانع كرق و اختلاف دين و قتل يمنعه يمكن دخوله على جميع الورثة. و حجب النقصان أيضا يدخل على جميع الورثة. و أما حجب الحرمان بالشخص فلا يدخل على الخمسة المذكورين. الأمرالثالث : الــعــول و الرد. أما العول فسببه:- ازدحام الفروض غير الساقطة حتى تزيد على أصل المسألة. فحينئذ يتعين التعويل و ينقص كل صاحب فرض بحسب ما دخل على المسألة من العول قلة و كثرة. و قد اتفق أهل العلم عليه إتباعا للصحابة (رضي الله عنهم) وسلوكا لطريق غاية ما يستطاع من العدل، و قد اشتهر خلاف ابن عباس( رضي الله عنه)و لكنه لم يتابع على القول و إذا كان العول:- سببه ازدحام الفروض فلا يتصور في أصل أثنين و لا أصل ثلاثة و لا أصل أربعة و لا أصل ثمانية، لأنها إما أن تكون فروضها ناقصة و إما أن تكون عادلة. و لا يتصور أن تزيد فروضها عن الستة إلى السبعة في زوج و أختين لغير أم. وإلى ثمانية إذا كان معهم أم. و إلى تسعة إذا كان مع الجميع أخ لأم. و إلى عشرة إذا كان أخوة الأم اثنين فأكثر. وتعول الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوج و بنتين و أم و إلى خمسة عشر إذا كان معهم أب. و إلى سبعة عشر في زوجة و أم و أختين لغير أم و أختين لها. وتعول الأربعة و العشرون مرة واحدة إلى سبعة و عشرين في زوجة و أبوين و ابنتين. فتبين أن العول سببه زيادة الفروض على أصل المسألة، حيث لا يمكن أن يكمل لكل واحد فرضه ولا حجب بعضهم بعض. وأما الرد:- فسببه ضد سبب العول بأن تنقص الفروض عن أصل المسألة و لا بد من عدم العصبات كلهم. فيرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، و تؤخذ سهامهم من أصل مسألتهم، و يجعل المال على نسبة تلك السهام. فجدة و أخ من أم من اثنين لأن لكل واحد منهما سدساً و هو واحد من ستة. و مجموعهما اثنان فلكل منهما نصف المال. و بنت و بنت ابن من أربعة و زوج و بنت من ثلاثة و زوجة وأم من سبعة. فعلم من هذا أن الرد يشمل جميع أهل الفروض حتى الزوجين، على القول الصحيح، لأنه كما أجمع على دخول العول على فروضهم، فالرد الذي دليله من جنس دليل العول كذلك. و الرد عليهم مروي عن أمير المؤمنين, عثمان( رضي الله عنه) وبه قال شيخ الإسلام، و لا دليل يدل على التفريق بينهم و بين سائر الفروض، خصوصا إذا فهمت أصل الحكمة في توزيع المال على الورثة، فإنها لو وكلت قسمة المواريث إلى اختيار المورثين أو الوارثين أو غيرهم، لدخل فيها من الجور و الضرر و الأغراض النفسية ما يخرجها عن العدل و الحكمة، و لكن تولاها الحكيم العليم فقسمها أحسن قسم و أعدله، بحسب ما يعلمه تعالى من قرب النفع و حصول البر و إيصال المعروف إلى من يجب إيصال المعروف إليه، و لذلك ذكر توزيعها قال:-( تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً ) النساء 11. فدل على وقوعها في غاية العدل و الحكمة، التي يحمد عليها فكما دخل العول على الزوجين و نقصت فروضهما مع سائر من معهم، فليدخل الرد عليهما فتزيد فروضهما مه زادت و الله أعلم. وقد علم مما سبق في ذكر الوارثين أن أسباب الإرث ثلاثة:-(1)النسب:- و يدخل فيهم جميع القرابة قربوا أو بعدوا،(1) و نكاح صحيح:-،(3) و ولاء:- و المراد بالولاء من تولى عتاقة رقيق بمباشرته للعتق أو عتق جزء منه، فيسري إلى بقيته، أو يملك نار رحم محرم فيعتق عليه بالملك أو يمثل برقيقه فيعتق عليه. فالمباشر لذلك أو المتسبب له يثبت ولاء الميراث، و لو كان المعتق أنثى فإن لم يوجد المعتق صار ولاؤه لعصبته من النسب المتعصبين بأنفسهم، لا يغيرهم و لا مع غيرهم. و يترتبون ترتيب عصبة النسب فإذا عدمت هذه الأسباب الثلاثة كلها. فالمشهور من المذهب أن تركته تكون لبيت المال. و المشهور من المذهب أن التعصيب فقط لعصبة الملاعنة، و عن رواية الملاعنة عصبة لولدها، و كذلك الملتقط و من أسلم على يده و من بينه و بينه محالفة و معاقدة و اختاره الشيخ تقي الدين و هو الصحيح. وأما موانع الإرث فثلاثة:- (1) القتل:- بغير حق عمداً أو خطأ.(2) الرق الكامل:- فإن كان مبعضاً تبعضت أحكامه.(3) اختلاف الد ين:- و حكمتها ظاهرة . و شروط الإرث ثلاثة:- (1)العلم:- بالجهة المقتضية للإرث، لأنه لابد من تحقق السبب الذي به نال الإرث. (2) تحقق موت الموروث:- أو إلحاقه بالأموات كالمفقود بعد مدة الانتظار. (3) تحقق وجود الوارث:- أو إلحاقه بذلك فالحمل يرث إذا امتنع الزوج من وطئها قبل الموت، و ولدت ما يمكن أن يكون موجوداً وقت الموت، فإن لم يمتنع فذكر أصحابنا أنه إذا ولدته لأقل من ستة أشهر و عاش فإنا نعلم وجوده قبل الموت، يوقف للحمل إن اختار الورثة قسمتها قبل الولادة فإن ولد حيا حياة مستقرة و رث. ومما يلحق بالورثة الموجودين المطلقة في مرض الموت المخوف، إذا انقضت عدتها فإنها و إن كانت الآن غير زوجة لكنها تلحق بالزوجات لأنه متهم بطلاقها في مرضه المخوف؛ لأجل حرمانها الميراث فلا تحرم منه. و مما يلحق بالورثة المفقود في مدة الانتظار، و الصحيح أن الانتظار لا يقدر بمده معينه لشخص لا مرجو السلامة و لا مرجو الهلاك بل يضرب له مده بحسب حاله و حال الوقت الذي هو فيه إذا لم يغلب على الظن هلاكه لأنه لما تعذر الوصول إلى القين وجب الاجتهاد في الوصول إلى ذلك. فمادام فيه نوع رجاء فلا يحكم بموته، فإذا انقطع الرجاء فيه ألحق بالأموات و أما المشهور من المذهب فيقدر لمن كان ظاهر غيبته الهلاك مدة أربع سنين و لمن ظاهرها السلامة تتمة تسعين سنة منذ ولد، و هذا التحديد بعيد من الصواب و من العلل
الشرعية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مقدمة عن علم المواريث(2) .
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مقدمة عن علم المواريث(1) .
» مصطلحات فى المواريث.
» شرح مفصل لآيات المواريث.
»  شرح كتاب البداية في علم المواريث والمسائل الشاذة.
» مقدمة عدة العبد المنيب.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الرحمن :: القسم ( الإسلامى ). :: منتدى خاص لطلاب المدارس.-
انتقل الى: